
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7445 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1447 (6 أكتوبر 2025)، قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر في 24 من ربيع الأول 1447 (17 شتنبر 2025)، والمتعلق بتحديد النماذج المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.101 الصادر في 22 أكتوبر 2024، بشأن كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات.
ويهدف هذا القرار إلى إرساء نظام موحد وشفاف لتدبير الوكالات المرتبطة بالحقوق العينية، يضمن دقة المعطيات وسلامة الإجراءات القانونية، ويُؤمِّن حماية مصالح جميع الأطراف المتعاقدة. كما يندرج في إطار المسار الوطني لتحديث منظومة العدالة والتحول الرقمي للخدمات القانونية، من خلال رقمنة عمليات تسجيل الوكالات وتوثيقها بشكل يتيح تتبعها إلكترونيًا ويحد من حالات التلاعب أو التزوير.
ويُنتظر أن يُسهم هذا القرار في الحد من النزاعات العقارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، عبر اعتماد سجل وطني إلكتروني موحد يتيح للعدول والمحامين والموثقين إمكانية الاطلاع على المعطيات القانونية بشكل فوري وآمن.
🔹 كيفية استفادة المواطنين والمهنيين من النظام الجديد:
سيتيح السجل الوطني الإلكتروني للوكالات للمواطنين إمكانية التحقق من صحة الوكالات المسجلة ومعلوماتها القانونية عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل أو الاعتماد على النسخ الورقية.
أما بالنسبة للمحامين والعدول والموثقين، فسيُمكنهم النظام من إيداع الوكالات إلكترونيًا، وتتبع مسارها الإداري والقانوني، مما يختصر الوقت ويعزز المصداقية في التعاملات العقارية والمدنية.
ويُعتبر القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن التعاقدي وضمان الشفافية في المعاملات القانونية، بما يتماشى مع التوجهات الملكية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر لفائدة المواطنين.

